منتديات شعاع الاحساس
الخطبة Gavlyp10
منتديات شعاع الاحساس
الخطبة Gavlyp10
منتديات شعاع الاحساس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شعاع الاحساس


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات شعاع الاحساس ترحب بكم يسرنا انضمامكم لنا للتسجيل والاشتراك معنا تفضل بالدخول هنا وان كنت قد قمت بالتسجيل يمكنك الدخول من هنا ...وان كنت لا تعرف آلية التسجيل اضغط هنا   ننصحكم باستخدام متصفح موزيلا فيرفوكس لتحميل البرنامج من هنا ...


 

 الخطبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohammad AbuFares
المدير العام
المدير العام
Mohammad AbuFares


ذكر عدد المساهمات : 1306
تاريخ التسجيل : 05/02/2010
العمر : 29
الموقع : الاردن -عمان

الخطبة Empty
مُساهمةموضوع: الخطبة   الخطبة I_icon_minitimeالإثنين فبراير 08, 2010 9:02 pm

الخطبة

1 ـ طلب الرجل المرأة للزواج بلا مانع:

عرفنا ان الخطبة في الشريعة الاسلامية هي طلب الرجل المرأة للزواج بها، وبمجرد هذا الطلب يصح القول بأنه خطبها، وتظل المرأة مخطوبة لمن طلبها حتى يظهر منها او من وليها ما يفيد رفض هذا الطلب، او العدول عن قبوله اذا كانت المرأة (او وليها) قد ابت هذا القبول.

ولا يلزم تمام الخطبة في الشريعة الاسلامية اجر، اي طقوس خاصة او تدخل أحد علماء الدين كما هو الحال في شرائع اخرى. كما لا يلزم لقيام الخطبة ان يلبس كل من الخاطب والمخطوبة او احدهما خاتما في اصبع يده اليمنى، فهذا الخاتم وسيلة لاعلان الخطبة، لا لقيامها، وهي وسيلة متروكة لمحض ارادة الخاطب والمخطوبة.

وانت ترى ان الخطبة في الاسلام تتميز بالبساطة ولا ترهق الناس في اموالهم: ذلك ان الاسلام لا يرضي بالتعقيد ولا يعجبه انفاق المال لمجرد المظاهر.

وقد استحب جمهور الفقهاء ان يذكر الخاطب ومن حضر معه قبل الخطبة كلمة تتضمن حمدا لله تعالى والاستعانة والاستغفار والنطق بالشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله عز وجل.

2 ـ سن الخاطب والمخطوبة:
لا تشترط الشريعة الاسلامية بلوغ الخاطب او المخطوبة سنا معينا، بل تترك ذلك للعرف. وقد اجاز الله عز وجل زواج الصغار لقوله تعالى في القرآن: (واللائي لم يحضن) مبينا سبحانه ان عدتهن عند الطلاق ثلاثة اشهر.
كما اجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته الفعلية بأن تزوج عائشة بنت ست سنوات ودخل عليها وهي بنت تسع سنين. وزواج الصغار في الشريعة الاسلامية محاط بضمانات اهمها انه يتم بمعرفة الولي وللصغير فيه وللصغيرة الخيار في فسخ الزواج عند البلوغ. ولا تشترط الشريعة الاسلامية تقارب سن كل من الخاطب والمخطوبة بل يترك ذلك للعرف.

واتجاه الشريعة الاسلامية الى عدم التدخل في تحديد سن الخاطب والمخطوبة هو الاتجاه الذي يتفق مع طبيعتها فهي شريعة لم توضع لبلد دون آخر او زمن دون آخر. وانما هي شريعة انزلها الله عز وجل على رسوله لتكون شريعة المسلمين في كل بلد وفي كل زمان. وسن الخطبة يختلف من بيئة الى اخرى فمن الحكمة ان يترك للعرف ولتقدير الناس لظروف كل حال على حدة.

3 ـ قبول المخطوبة للخطبة او اعتراضها عليها:
للمخطوبة او وليها قبول الخطبة او رفضها. ويكفي رضا البالغة العاقلة او رفضها عند ابي حنيفة.

وعند جمهور الفقهاء يلزم مع رضا البالغة العاقلة رضا وليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله تستأمر النساء في ارضاعهن؟ قال نعم.
قلت: فان البكر تستحيي، قال: تستأمر فان سكتت فسكوتها اذنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يزوج احدى بناته جلس الى خدرها فقال لها: ان فلان يذكر فلانة، فان تكملت فكرهت لم يزوجها وان هي صمتت زوجها.

واذا زوجت الثيب دون ان تستأمر فالعقد باطل، واذا زوجت البكر دون ان تستأمر فهي بالخيار ان شاءت امضت العقد وان شاءت فسخته.

اما الصغيرة غير البالغة فلوليها اجبارها على الزواج، وله اجبارها على الخطبة، غير ان لها الخيار في فسخ زواجها عند بلوغها. وهناك رأي يجيز الاعتراض على الخطبة اذا كان الخاطب فاسقا.

ويلاحظ انه تجب استشارة ام المخطوبة في زواجها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأمروا النساء في بناتهن) اي خذوا رأيهن في زواج بناتهن. وذلك لان في هذه الاستشارة عدة فوائد، فهي تعزيز لمركز الام واشراكها في مسئولية زواج ابنتها واستطابة لنفسها حتى لا تنغص على زواج ابنتها معيشة بعد ذلك، خصوصا ان البنات الى امهاتهن اميل، وفي هذه الاستشارة استطلاع تام لرأي المخطوبة لان البنت تفضي بأسرارها الى امها عادة.

4 ـ جواز ان تخطب المرأة الرجل:
اجاز جمهور الفقهاء للمرأة ان تخطب بنفسها الرجل. واستندوا على ذلك بما روي عن سهل بن سعد الساعدي انه قال: (جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت اهب لك نفسي.. اي جئت ازوجك من نفسي.. وسكت رسول الله حتى طلب منه احد صحابته الجالسين معه ان يزوجها له فزوجها له. ولم يكن مع هذا الصحابي مال يدفعه مهرا، وكان المهر حفظه لآيات من القرآن الكريم.

يضاف الى ذلك انه اذا اتيح للبالغة العاقلة ان تقبل الخطبة كان لها ان تبدأ هي بخطبة الرجل على ان المرأة لم تكن تخطب بنفسها غير الفضلاء من الرجال، لان الرجل الفاضل يحفظ حياءها، وبهذا لا تبتذل بين الرجال.
للمرأة ان تخطب عن طريق وسيط فترسل له مثلا امرأة اخرى. ولولي المرأة ان يخطب لها من يراه من فضلاء الرجال.

5 ـ حفل الخطبة واعلانها:
يجري عرف الناس على اعلان الخطبة بحفل يقام في بيت المخطوبة، ويدعى له بعض الاقارب والاصدقاء. وفي هذا الحفل يتم غالبا تقديم هدية من الخاطب الى المخطوبة وغير ذلك من العادات تختلف باختلاف اعراف الناس وعاداتهم.

واعلان الخطبة امر لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية طالما اتخذ مظهرا لا يتعارض مع آدابها ومبادئها.



6 ـ توثيق الخطبة:
لا تتطلب الشريعة الاسلامية توثيق الخطبة بشهود او محرر بيمين.. الخ. وما يذكر عادة عند الخطبة من قراءة الفاتحة ليس امرا شرعا لازما، وان جرى به عرف كثير من الناس قاصدين به توثيق الخطبة وتأكيد الارتباط بها.

على ان الشريعة الاسلامية لا تمنع من توثيق الخطبة، وقد تركت ذلك للعرف. وينبغي هذا التوثيق الا يكون الوسيلة الوحيدة لاثبات الخطبة ودوره يجب الا يتجاوز تسهيل اثباتها فحسب.

ومع ذلك فالذي افضله توثيق الخطبة بالشهود الذين يحضرون الخطبة عادة وليس توثيقه في محرر، حتى لا يساء استخدامه عند العدول عن الخطبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sho3a3.alafdal.net
 
الخطبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شعاع الاحساس :: مكتبة شعاع الاحساس :: مكتبة طلاب العلم :: ثقافة اسلامية-
انتقل الى: