منتديات شعاع الاحساس
البطالة Gavlyp10
منتديات شعاع الاحساس
البطالة Gavlyp10
منتديات شعاع الاحساس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شعاع الاحساس


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات شعاع الاحساس ترحب بكم يسرنا انضمامكم لنا للتسجيل والاشتراك معنا تفضل بالدخول هنا وان كنت قد قمت بالتسجيل يمكنك الدخول من هنا ...وان كنت لا تعرف آلية التسجيل اضغط هنا   ننصحكم باستخدام متصفح موزيلا فيرفوكس لتحميل البرنامج من هنا ...


 

 البطالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohammad AbuFares
المدير العام
المدير العام
Mohammad AbuFares


ذكر عدد المساهمات : 1306
تاريخ التسجيل : 05/02/2010
العمر : 29
الموقع : الاردن -عمان

البطالة Empty
مُساهمةموضوع: البطالة   البطالة I_icon_minitimeالخميس فبراير 11, 2010 8:39 pm

البطالة
ومن المؤشرات الواضحة لارتفاع معدلات البطالة في صفوف القوى العاملة والخرجين الجدد فحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2000 ، بلغ معدل البطالة 14% ، وكانت بين الذكور بنسبة 11% وبين الإناث 22% ، وتشير المصادر الإحصائية الرسمية إلى إن معدلات البطالة تتوزع على الفئات العمرية على النحو التالي : ضمن الفئة العمرية 15_ 24 عاما بنسبة 53،7 % (54.6% ذكور ، 50.3% إناث ) ، و 46.3% في الفئة العمرية ما فوق 25 عاما ( 45.4% ذكور و 49.7% إناث ) . أما توزيع البطالة حسب مستوى التعليم فكانت معدلات البطالة لحاملي شهادة الدبلوم المتوسط 6.5% من الذكور 38.4% من الإناث ، أما البكالوريوس فما فوق فكانت 11.3% لدى الذكور و25.2% لدى الإناث لكن من جانب أخر تعتقد المصادر غير الرسمية أن معدلات البطالة فاقت الـ 20% ، وان الجهات الحكومية تحرص على إظهار تراجع نسب البطالة ، كنتيجة الجهود الحكومية من اجل تحريك الاستثمار ورفع معدل النمو الاقتصادي . ويذكر أن مشكلة البطالة وعدم نمو العمل بمعدلات كافية باتت احد الدوافع القوية للهجرة العالمية الأردنية ، وخاصة بالنسبة لفئة الشباب .
ويذكر إن بعض مواد العمل الأردني تسهم في زيادة البطالة ، مثل حق صاحب العمل باءنها خدمات العمال خلال فترة التجربة والتي تمتد إلى ثلاث اشهر ( المادة 35 / ب ) ، وحق صاحب العمل في إنهاء أو تعليق عقود العمل غير محدودة المدة ( المادة 31/ أ) ، بالإضافة إلى التوسع في موضوع العمل الإضافي ، وكل ذلك يفقد الكثير من الموظفين حقهم في الحصول على فرصة عمل مستقرة .
وأخيرا ، وبالرغم من أن القانون الأردني عامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حقها في العمل ، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ما زالت متدنية مقارنة مع الرجل ، فبالرغم من التغيرات الاجتماعية و المشاكل الاقتصادية التي يمرها الأردن ، و لتي أدت بشكل أو بأخر إلى فتح المجال أمام المرأة لتمارس حقها في العمل .
وفيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة في الأردن ، تشير الإحصائيات إلى أن 45.6% من القوى العاملة تعمل في قطاعغ الخاص ، 45.9% من الذكور 43.6% من الإناث ، وان 34.7% من القوى العاملة تعمل في قطاع الحكومي ، 32.6% من الذكور و47.9% من الاناث .
يخضع الحد الأدنى للأجور الثلاثة انتقادات : أولها انه ليس في المستوى الذي يتناسب و مستويات الأسعار ، حيث يعتبر متدنيا جدا مقارنة بمعدلات الأسعار السائدة ، وهو اقل بشكل ملموس من خط الفقر المعروف . ويتمثل الاعتبار الثاني في أن هذا الحد يشمل كل مكونات اجر ، كما ذكر ، مما يخفض فعليا من قيمة ومقداره ، ويساعد بعض أصحاب الأعمال على التحايل ودفع اجر نقدي يقل عن هذا الحد مع الادعاء بأن الفرق يدفع على شكل بدل سكن أو بدل تنقل أو غير ذلك . وأما الاعتبار الثالث فهو يتعلق بمدى أمكانية مراقبة تطبيق دفع الحد خاصة وان أعدادا كبيرة من العمال يعملون في مؤسسات غير منتظمة يقل عدد العاملين فيها عن خمسة عمال ، وهم بالتالي غير خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وكما لا يمكن مراقبة تطبيق هذا الحد عليهم من خلال الاقتطاعات التي تقطع من رواتبهم وتحول إلى الضمان الاجتماعي .
وبالرغم من وجود رأي عام ينادي بزيادة الأجور نظرا لغلاء المعيشة ، إلا أن رئيس الوزراء أدلى بتصريحات أثارت استغراب منظمات المجتمع المدني ، حيث جاء فيها انه لا يوجد نية لدى الحكومة بزيادة الأجور ، وقد دعت العديد من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها لجنة التنسيق العليا الأحزاب المعارضة ورئيس الوزراء إلى العدول عن هذه التصريحات ، وخاصة ونه تم أقرار قانون معدل الضريبة المبيعات سترتفع بموجبه تكاليف المعيشة بنسبة 3% .
أما بالنسبة لمتوسط الأجور ، فتجدر الإشارة بداية إلى أن الدستور الأردني اقر ضرورة أعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته ، وبالرغم من إن الدستور وقانون العمل لم يميزا بين الرجل والمرأة وفي قيمة الأجر ، ألا أن الواقع العملي يعكس تمييزا واضحا بينهما في قيمة اجر وفي نفس العمل ، . ويبرز هذا التمييز بشكل واضح عند دراسة متوسط الأجور ، وسوء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الأجر في الأردن يختلف تبعا للجنس وتبعا لقطاع العمل ، حكومي أو خاص ، والنوع العمل . تشير الإحصائيات المشورة في الدراسة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة حول الاستخدام في المؤسسات التي يعمل بها خمسة أشخاص فأكثر عام 1996 إلى أن متوسط الأجر الشهري للذكور بلغ 226 دينار وللإناث 194دينار . وقد يعزى هذا التفاوت بين الذكر والإناث في متوسط الأجر في الق\اع الحكومي إلى حصول الرجل على علاوات لا تحصل عليها النساء ، مثل علاوة الزوجة والأولاد ، وقد يعزى كذلك إلى ارتفاع عدد الذكور الذين يتبوءون المراتب الإدارية العليا في القطاع الحكومي على عكس النساء ، وهو ما ينعكس مباشرة على معدل اجر المرأة الشهري وفيا القطاع الحكومي . وبشكل عام فاءن الأجور في القطاع الحكومي تحكمها أنظمة وقوانين يمكن من خلالها ضبط الهوة بين أجور الرجال والنساء وتقليصها ، لكن الأمر يزاد صعوبة في القطاع الخاص . وبين الجدول رقم (2) الفارق بين الذكور والإناث في متوسط الأجر حسب المهنة .
النزعات العمالية والتفتيش
وتشير إحصائيات وزارة العمل للعام 2000 إلى أن عدد الشكاوى المالية المقدمة بلغ 2788 شكوى تم التوصل إلى حل 2221 منها ما بنسبة 80% .
ومن الملاحظ أن اغلب النزاعات العمالية تنشب نتيجة عدم تحقيق مطالب العمال في التمتع بشروط عمل عادلة وأهمها رفع الأجور والحوافز المادية ، حيث بلغت نسبتها 85% من النزاعات المعروضة على مديرية علاقات العمل .
ومن جانب أخر قامت مدرية التفتيش المركزي التابعة لوزارة العمل باءجراء 49649 زيادة تفتيشية استفاد منها350163 عاملا وعاملة ، وتهدف هذه المدرية خلال أجراء هذا الزيارات التفتيشية إلى التحقيق من حسن تطبيق شروط العمل المنصوص عليها بقانون العمل وأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص . ويتخذ مفتشون اعمل عدة إجراءات قانونية تجاه المؤسسات ، ومنها تقديم النصح والإرشاد وتوجيه الانذرات وتحديد المخالفات .
من جانب أخر ، قامت مدرية التفتيش المركزي التابعة لوزارة العمل 4951 زيادة تفتيشية استفاد منها 33935 عاملا ، وتهدف هذه الزيارات إلى ضبط المخالفات العمالية وتقديم النصح والإرشاد للمؤسسات .
يحددها وزير العمل بعد التشاور مع المؤسسات الرسمية المعنية . وقد تم بهذا الخصوص اعتداد قائمة بالإعمال المرهقة أو الخطرة وتوزيعها على جميع المدريات في وزارة العمل ليقوم مفتشو العمل بتطبيق نصوص القانون بصرامة . وينص القانون نفسه أيضا على انه لا يجوزان يعمل صغار السن أكثر من ست ساعات في ليومن الواحد ، وانه يجب إعطاؤهم فترة استراحة لا تقل عن ساعة كاملة بعد عملهم لمدة أربع ساعات متواصلة . كما انه لا يجوز يعمل صغار السن ما بين الساعة الثامنة مسا والسادسة من صباح اليوم التالي أو في أيام عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الوطنية والدينية ( المادة75) . ويلزم القانون الجديد صاحب العمل قبل توظيف أي عامل صغير في السن بأن يطلب منه صورة عن شهادة الميلاد وشهادة صحية صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة وموفقة ولي الأمر الخطية ( المادة 76) . ويتعرض أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بالماد المذكورة أعلاه لغرامة لأتقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار ، وتتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت المخالفة ( المادة 77) . وبالرغم من صرامة قانون العمل الجديد ألا نه يشمل فقط الأطفال العاملين في القطاعات الرسمية ولا يشمل الأطفال في القطاعات غير الرسمية حيث يعمل معظم الأطفال .
وتلخص البينات التالية سعات عمل من الفئة العمرية 13_ 15 سنة ، حيث أسبوعيا ، ويعد ذلك انتهاكا صريحا لقانون العمل الذي يحظر تشغيل الأطفال لأكثر من ست ساعات يوميا . كما بينت تلك البيانات إلى أن غالبية الأطفال( 41.8 ) يعملون لساعات طويلة تتجاوز 49 ساعة في أسبوعيا ، وكما بينت تلك البينات أن 24.1% فقط من الأطفال يعملون ضمن ساعات العمل المسموح بها قانونيا . ومع أن الحد الأعلى لساعات عمل الأطفال دون السادسة عشرة من العمر ، المسموح بها بموجب القانون المعمول بها هو 36 ساعة أسبوعيا ، ألا أن 75. 9 % من الأطفال يعملون لفترات اكثر من الوقت الذي يمح به قانون العمل الأردني ، ورغم ذلك فاء نه لم يتم فرض أية عقوبة على أي صاحب عمل يقوم بتشغيل الأطفال .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sho3a3.alafdal.net
 
البطالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث عن البطالة
» البطالة والاقتصاد الأردني
» البطالة والاقتصاد الأردني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شعاع الاحساس :: مكتبة شعاع الاحساس :: مكتبة طلاب العلم :: اجتماعيات-
انتقل الى: